Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 458 لسنة 2023 مؤرخ في 5 جوان 2023 يتعلق بإحداث الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-060

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 458 لسنة 2023 مؤرخ في 5 جوان 2023 يتعلق بإحداث الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير السياحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 133 لسنة 1959 المؤرخ في 14 أكتوبر 1959 المتعلق بإحداث ديوان قومي للصناعة التقليدية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية كما تم إتمامه بالأمر عدد 439 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009،
وعلى الأمر عدد 3067 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط قواعد مسك سجل للحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجمعات خدمات تزويد وترويج منتجات الحرفيين،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ أحدثت جائزة وطنية سنوية للتشجيع على الاستثمار في قطاع الصناعات التقليدية تسمى "الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية".
الفصل 2 ـ تسند الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية ضمن فعاليات الصالون الوطني للابتكار في الصناعات التقليدية وحدد مقدارها بثلاثة آلاف دينار.
ويحمل سنويا مقدار الجائزة على ميزانية الديوان الوطني للصناعات التقليدية.
الفصل 3 ـ تمنح الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية طبقا للشروط التالية:
ـ أن يكون الباعث تونسي الجنسية،
ـ أن يكون خريج إحدى مؤسسات التعليم العالي أو مراكز التكوين المهني أو متحصلا على إثبات كفاءة مهنية،
ـ أن يكون ناشطا في قطاع الصناعات التقليدية طبقا لقائمة أنشطة الصناعات التقليدية الواردة بالأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المشار إليه أعلاه،
ـ أن تكون له أقدمية في ممارسة النشاط الحرفي لا تتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ حصوله على المعرف الجبائي.
الفصل 4 ـ يعلن عن فتح باب الترشحات لنيل الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية بمقتضى بلاغ من الديوان الوطني للصناعات التقليدية ينشر بوسائل الإعلام المكتوبة وبموقع واب الديوان الوطني للصناعات التقليدية وذلك قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد لبدء تقديم الترشحات. ويتضمن البلاغ ما يلي:
ـ شروط الترشح،
ـ آجال الترشح،
ـ الوثائق التي يتعين إرفاقها بمطلب الترشح،
ـ عنوان إيداع ملف الترشح،
ويكون البلاغ مرفوقا بالسلم التقييمي المتضمن للمعايير التي سيتم اعتمادها في تقييم ملفات الترشح لنيل الجائزة.
الفصل 5 ـ تحدث فنية تكلف بتقييم المترشحين يترأسها المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ عن الوزارة المكلفة بالصناعات التقليدية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني،
ـ عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية،
ـ عن البنك التونسي للتضامن،
ـ عن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ـ عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ عن الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية،
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة دون أن يكون له الحق في المشاركة في التصويت.
تتم تسمية أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناعات التقليدية باقتراح من الهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة.
وتعهد كتابة اللجنة إلى مصالح الديوان الوطني للصناعات التقليدية.
الفصل 6 ـ تسند جائزة أحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية وفقا للمعايير التالية:
ـ جودة المنتوج وخصائصه الفنية،
ـ حجم الاستثمار،
ـ القدرة التشغيلية للمشروع،
ـ القابلية التسويقية للمنتوج.
الفصل 7 ـ تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها.
يتمّ إعلام أعضاء اللجنة بتاريخ كلّ اجتماع وبجدول أعماله قبل أسبوع على الأقلّ من انعقاده.
لا تصح مداولات اللجنة الفنية إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقلّ.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم جلسة ثانية بنفس جدول الأعمال بعد أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يحرّر محضر لكل اجتماع يمضى من طرف رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 8 ـ تسند جائزة أحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصناعات التقليدية بناء على رأي اللجنة الفنية المحدثة بالفصل 5 من هذا الأمر.
الفصل 9 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جوان 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير السياحة
محمد المعز بلحسين رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟