Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 5 جوان 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة كاتب محكمة مساعد بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-060

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 5 جوان 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة كاتب مساعد بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2022.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعــــــوان الـــدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 13 لسنة 2015 المؤرّخ في 2 جانفي 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب مساعد بالمحكمة الإداريّة.
قررت مــــا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمحكمة الإداريّة يوم 24 جويلية 2023 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة كاتب مساعد بالمحكمة الإداريّة.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشّحات يوم 23 جوان 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 5 جوان 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟