أمر عدد 459 لسنة 2023 مؤرخ في 5 جوان 2023 يتعلق بتنظيم مسابقة أولمبياد الصناعات التقليدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-060
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 459 لسنة 2023 مؤرخ في 5 جوان 2023 يتعلق بتنظيم مسابقة أولمبياد الصناعات التقليدية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير السياحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 133 لسنة 1959 المؤرخ في 14 أكتوبر 1959 المتعلق بإحداث ديوان قومي للصناعة التقليدية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية كما تم إتمامه بالأمر عدد 439 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009،
وعلى الأمر عدد 3067 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط قواعد مسك سجل للحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجمعات خدمات تزويد وترويج منتجات الحرفيين،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية مسابقة وطنية سنوية لتشجيع الحرفيين للمحافظة على أصالة وجودة منتجات الصناعات التقليدية التونسية تسمى "أولمبياد الصناعات التقليدية".
وتهدف المسابقة خاصة إلى:
ـ حماية ضوابط الأصالة وجودة منتجات الصناعات التقليدية التونسية،
ـ إعادة الاعتبار للصناعات التقليدية الأصلية وحمايتها من الاندثار.
الفصل 2 ـ يعلن عن فتح باب المشاركة في مسابقة أولمبياد الصناعات التقليدية بمقتضى بلاغ من الديوان الوطني للصناعات التقليدية ينشر بوسائل الإعلام المكتوبة وبموقع واب الديوان الوطني للصناعات التقليدية وذلك قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد لبدء تقديم مطالب المشاركة. ويتضمن البلاغ ما يلي:
- شروط المشاركة،
- آجال المشاركة،
- الوثائق التي يتعين إرفاقها بمطلب المشاركة،
- عنوان إيداع ملف المشاركة،
- المسابقة،
ويكون البلاغ مرفوقا بالسلم التقييمي المتضمن للمعايير التي سيتم اعتمادها في تقييم المشاركين.
الفصل 3 ـ تسنـد جوائز مسابقة اولمبياد الصناعات التقليدية للفائزين أصحاب المراتب الثلاث الأولى على النحو التالي:
ـ الجائزة الأولى: ثلاثة آلاف دينار
ـ الجائزة الثانية: ألفي دينار
ـ الجائزة الثالثة: ألف دينار
وتحمل سنويا مقادير الجوائز على ميزانية الديوان الوطني للصناعات التقليدية.
الفصل 4 ـ تحدث وطنية تكلف بتقييم المتسابقين يترأسها المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ عن الوزارة المكلفة بالصناعات التقليدية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمحافظة على التراث،
ـ عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية،
ـ عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ عن الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية،
ـ ثلاثة أعضاء يتمّ تعيينهم من طرف المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالنظر إلى خبرتهم في قطاع الصناعات التقليدية.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره لأشغال اللجنة دون أن يكون له الحق في المشاركة في التصويت.
تتم تسمية أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناعات التقليدية باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة.
وتعهد كتابة اللجنة إلى مصالح الديوان الوطني للصناعات التقليدية.
الفصل 5 ـ تتولى اللجنة تقييم المتسابقين وفقا للمعايير التالية:
ـ الإتقان والجودة،
ـ الجمالية.
الفصل 6 ـ تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها.
يتمّ إعلام أعضاء اللجنة بتاريخ كلّ اجتماع وبجدول أعماله قبل أسبوع على الأقلّ من انعقاده.
لا تصح مداولات اللجنة الفنية إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقلّ.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم جلسة ثانية بنفس جدول الأعمال بعد أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يحرر محضر لكل اجتماع يمضى من طرف رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 7 ـ تسند جوائز أولمبياد الصناعات التقليدية بمقتضى قرارات من الوزير المكلف بالصناعات التقليدية بناء على رأي اللجنة الفنية المحدثة بالفصل 4 من هذا الأمر.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جوان 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير السياحة
محمد المعز بلحسين رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير السياحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 133 لسنة 1959 المؤرخ في 14 أكتوبر 1959 المتعلق بإحداث ديوان قومي للصناعة التقليدية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية كما تم إتمامه بالأمر عدد 439 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009،
وعلى الأمر عدد 3067 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط قواعد مسك سجل للحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجمعات خدمات تزويد وترويج منتجات الحرفيين،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية مسابقة وطنية سنوية لتشجيع الحرفيين للمحافظة على أصالة وجودة منتجات الصناعات التقليدية التونسية تسمى "أولمبياد الصناعات التقليدية".
وتهدف المسابقة خاصة إلى:
ـ حماية ضوابط الأصالة وجودة منتجات الصناعات التقليدية التونسية،
ـ إعادة الاعتبار للصناعات التقليدية الأصلية وحمايتها من الاندثار.
الفصل 2 ـ يعلن عن فتح باب المشاركة في مسابقة أولمبياد الصناعات التقليدية بمقتضى بلاغ من الديوان الوطني للصناعات التقليدية ينشر بوسائل الإعلام المكتوبة وبموقع واب الديوان الوطني للصناعات التقليدية وذلك قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد لبدء تقديم مطالب المشاركة. ويتضمن البلاغ ما يلي:
- شروط المشاركة،
- آجال المشاركة،
- الوثائق التي يتعين إرفاقها بمطلب المشاركة،
- عنوان إيداع ملف المشاركة،
- المسابقة،
ويكون البلاغ مرفوقا بالسلم التقييمي المتضمن للمعايير التي سيتم اعتمادها في تقييم المشاركين.
الفصل 3 ـ تسنـد جوائز مسابقة اولمبياد الصناعات التقليدية للفائزين أصحاب المراتب الثلاث الأولى على النحو التالي:
ـ الجائزة الأولى: ثلاثة آلاف دينار
ـ الجائزة الثانية: ألفي دينار
ـ الجائزة الثالثة: ألف دينار
وتحمل سنويا مقادير الجوائز على ميزانية الديوان الوطني للصناعات التقليدية.
الفصل 4 ـ تحدث وطنية تكلف بتقييم المتسابقين يترأسها المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ عن الوزارة المكلفة بالصناعات التقليدية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمحافظة على التراث،
ـ عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية،
ـ عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ عن الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية،
ـ ثلاثة أعضاء يتمّ تعيينهم من طرف المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالنظر إلى خبرتهم في قطاع الصناعات التقليدية.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره لأشغال اللجنة دون أن يكون له الحق في المشاركة في التصويت.
تتم تسمية أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناعات التقليدية باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة.
وتعهد كتابة اللجنة إلى مصالح الديوان الوطني للصناعات التقليدية.
الفصل 5 ـ تتولى اللجنة تقييم المتسابقين وفقا للمعايير التالية:
ـ الإتقان والجودة،
ـ الجمالية.
الفصل 6 ـ تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها.
يتمّ إعلام أعضاء اللجنة بتاريخ كلّ اجتماع وبجدول أعماله قبل أسبوع على الأقلّ من انعقاده.
لا تصح مداولات اللجنة الفنية إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقلّ.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم جلسة ثانية بنفس جدول الأعمال بعد أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يحرر محضر لكل اجتماع يمضى من طرف رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 7 ـ تسند جوائز أولمبياد الصناعات التقليدية بمقتضى قرارات من الوزير المكلف بالصناعات التقليدية بناء على رأي اللجنة الفنية المحدثة بالفصل 4 من هذا الأمر.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جوان 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير السياحة
محمد المعز بلحسين رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون