قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 جوان 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 جوان 2023.
تسمى السيدة نصيحة ماجري عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن السيد بوراوي الساسي.
تسمى السيدة نصيحة ماجري عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن السيد بوراوي الساسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون