قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 ماي 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 ماي 2023.
تكلف السيدة عواطف الباي، فني سام أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة مراقبة حفظ بمواقع العمل بوحدة مراقبة حفظ والسلامة المهنية بقسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل.
تكلف السيدة عواطف الباي، فني سام أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة مراقبة حفظ بمواقع العمل بوحدة مراقبة حفظ والسلامة المهنية بقسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون