قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 26 أفريل 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة البنك التونسي للتضامن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 26 أفريل 2023.
يسمى السيد شكري المهدي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي للتضامن عوضا عن السيد عبد الرؤوف العجيمي.
يسمى السيد شكري المهدي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي للتضامن عوضا عن السيد عبد الرؤوف العجيمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون