قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 20 أفريل 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 20 أفريل 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد رياض النمصية، متصرف رئيس، المكلف بمهام رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بتوزر.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد رياض النمصية، متصرف رئيس، المكلف بمهام رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بتوزر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون