Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 28 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 28 أفريل 2023.
تسمى السيدة رجاء بوكسولة عضوة ممثلة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية عوضا عن السيد إبراهيم الشبيلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟