قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 ماي 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 ماي 2023.
يكلف السيد زياد احمودي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة متابعة نشاط الكتاتيب بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتونس بوزارة الشؤون الدينية.
يكلف السيد زياد احمودي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة متابعة نشاط الكتاتيب بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتونس بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون