قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 20 أفريل 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 20 أفريل 2023.
يكلّف السيد لطفي مصدقي، مهندس أول، بمهام مسؤول عن آلية الشفافية في مجال التخفيف من الإنبعاثات بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية، بإدارة التخطيط والمتابعة في مجال التخفيف من الإنبعاثات، بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل إتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ وضبط مهامها وتنظيمها وطرق سيرها بوزارة البيئة.
يكلّف السيد لطفي مصدقي، مهندس أول، بمهام مسؤول عن آلية الشفافية في مجال التخفيف من الإنبعاثات بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية، بإدارة التخطيط والمتابعة في مجال التخفيف من الإنبعاثات، بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل إتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ وضبط مهامها وتنظيمها وطرق سيرها بوزارة البيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون