Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 أفريل 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 أفريل 2023.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية لمدة سنة ابتداء من 2 جانفي 2023:
ـ محمد الهادي السنوسي: عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
ـ جيهان عداسي: عن وزارة العدل،
ـ الساسي العثماني: عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
ـ سامية غربية: عن وزارة التجهيز والإسكان،
ـ حسين العثماني: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟