قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 أفريل 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 أفريل 2023.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية لمدة سنة ابتداء من 2 جانفي 2023:
ـ محمد الهادي السنوسي: عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
ـ جيهان عداسي: عن وزارة العدل،
ـ الساسي العثماني: عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
ـ سامية غربية: عن وزارة التجهيز والإسكان،
ـ حسين العثماني: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية لمدة سنة ابتداء من 2 جانفي 2023:
ـ محمد الهادي السنوسي: عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
ـ جيهان عداسي: عن وزارة العدل،
ـ الساسي العثماني: عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
ـ سامية غربية: عن وزارة التجهيز والإسكان،
ـ حسين العثماني: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون