قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 28 أفريل 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 28 أفريل 2023.
يسمى السيد عادل سليمي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لدى مجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل عوضا عن السيد سامي بوفارس.
يسمى السيد عادل سليمي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لدى مجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل عوضا عن السيد سامي بوفارس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون