قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 ماي 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 ماي 2023.
تكلف الآنسة أحلام المي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة النزاعات والجزائية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
تكلف الآنسة أحلام المي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة النزاعات والجزائية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون