أمر عدد 316 لسنة 2023 مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 316 لسنة 2023 مؤرخ في 3 ماي 2023.
تنهى تسمية السيد نزار التارزي رئيسا لديوان وزير التربية ابتداء من 20 فيفري 2023.
تنهى تسمية السيد نزار التارزي رئيسا لديوان وزير التربية ابتداء من 20 فيفري 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون