قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 5 ماي 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 5 ماي 2023.
يسمى السيد رؤوف الخميسي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة عوضا عن السيد ياسر بن خليفة وذلك ابتداء من تاريخ 18 أفريل 2023.
يسمى السيد رؤوف الخميسي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة عوضا عن السيد ياسر بن خليفة وذلك ابتداء من تاريخ 18 أفريل 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون