Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 5 ماي 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 5 ماي 2023.
يسمى السيد رؤوف الخميسي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة عوضا عن السيد ياسر بن خليفة وذلك ابتداء من تاريخ 18 أفريل 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟