أمر عـدد 335 لسنة 2023 مؤرخ في 4 ماي 2023 يتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-045
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عـدد 335 لسنة 2023 مؤرخ في 4 ماي 2023 يتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنهى مهام السيدة نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ماي 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنهى مهام السيدة نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ماي 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون