قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 28 أفريل 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 28 أفريل 2023.
تسمى السيدة بثينة بوكمشة متصرفة ممثلة لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لدى مجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت عوضا عن السيدة رجاء بوكسولة.
تسمى السيدة بثينة بوكمشة متصرفة ممثلة لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لدى مجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت عوضا عن السيدة رجاء بوكسولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون