أمر عدد 11 لسنة 2023 مؤرخ في 23 جانفي 2023 يتعلق بالمصادقة على اتفاق للتعاون الفني مبرم بتاريخ 26 أوت 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-008
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 11 لسنة 2023 مؤرخ في 23 جانفي 2023 يتعلق بالمصادقة على اتفاق للتعاون الفني مبرم بتاريخ 26 أوت 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 2 لسنة 2023 المؤرخ في 23 جانفي 2023 المتعلق بالموافقة على الاتفاق للتعاون الفني المبرم بتاريخ 26 أوت 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان،
وعلى الاتفاق للتعاون الفني المبرم بتونس بتاريخ 26 أوت 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم المصادقة على الاتفاق للتعاون الفني المبرم بتونس بتاريخ 26 أوت 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جانفي 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 2 لسنة 2023 المؤرخ في 23 جانفي 2023 المتعلق بالموافقة على الاتفاق للتعاون الفني المبرم بتاريخ 26 أوت 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان،
وعلى الاتفاق للتعاون الفني المبرم بتونس بتاريخ 26 أوت 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم المصادقة على الاتفاق للتعاون الفني المبرم بتونس بتاريخ 26 أوت 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جانفي 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون