قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 جانفي 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 جانفي 2023.
تكلّف السيدة سهير عبد الملك، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس وحدة البحوث والتكوين والتوثيق بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف السيدة سهير عبد الملك، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس وحدة البحوث والتكوين والتوثيق بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون