قرار من وزير التربية مـؤرّخ فـي 24 جانفي 2023 يتعلـق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-008
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مـؤرّخ فـي 24 جانفي 2023 يتعلـق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التربيـــة،
بعــد الاطـلاع علـى الدستور،
وعـلى القـانون عــدد 112 لسنـة 1983 المـؤرّخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلّــق بضبـط النّظـام الأساسي العــام لأعــوان الدّولــة والجماعات الـمحليّــة والمؤسّسـات العموميّـة ذات الصبغــة الإداريّـة وعلـى جميـع النّصوص التـي نقّحتـه أو تمّمتـه،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبـر 2009 المتعلّـق بتنظيـم وزارة التربيــة والتكويــن كمـا تـمّ تنقيحـه وإتمامـه بالأمـر عـدد 2858 لسنـة 2011 المـؤرخ في 7 أكتوبــر 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 664 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 المتعلق بإحداث ديوان الخدمات المدرسية وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 108 لسنة 2021 المؤرخ في 2 فيفري 2021 المتعلق بتكليف السيد محمد ماني، متفقد أول للتشغيل والمهن الصغرى والتوجيه المهني، بمهام مدير عام لديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المتعلق بتسمية السيد محمد ماني في رتبة متفقد عام للتشغيل والمهن الصغرى والتوجيه المهني.
قــرّر مـــا يلــي :
الفصـل الأوّل ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيّد محمد ماني، متفقد عام للتشغيل والمهن الصغرى والتوجيه المهني، المكلف بمهام مدير عام لديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ليمضي بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ يرخص للمعني بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصــل 3 ـ ينشــر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريـــة التونسية ويجري العمل به ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 24 جانفي 2023.
وزير التربية
فتحي سلاّوتي
إن وزير التربيـــة،
بعــد الاطـلاع علـى الدستور،
وعـلى القـانون عــدد 112 لسنـة 1983 المـؤرّخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلّــق بضبـط النّظـام الأساسي العــام لأعــوان الدّولــة والجماعات الـمحليّــة والمؤسّسـات العموميّـة ذات الصبغــة الإداريّـة وعلـى جميـع النّصوص التـي نقّحتـه أو تمّمتـه،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبـر 2009 المتعلّـق بتنظيـم وزارة التربيــة والتكويــن كمـا تـمّ تنقيحـه وإتمامـه بالأمـر عـدد 2858 لسنـة 2011 المـؤرخ في 7 أكتوبــر 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 664 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 المتعلق بإحداث ديوان الخدمات المدرسية وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 108 لسنة 2021 المؤرخ في 2 فيفري 2021 المتعلق بتكليف السيد محمد ماني، متفقد أول للتشغيل والمهن الصغرى والتوجيه المهني، بمهام مدير عام لديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المتعلق بتسمية السيد محمد ماني في رتبة متفقد عام للتشغيل والمهن الصغرى والتوجيه المهني.
قــرّر مـــا يلــي :
الفصـل الأوّل ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيّد محمد ماني، متفقد عام للتشغيل والمهن الصغرى والتوجيه المهني، المكلف بمهام مدير عام لديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ليمضي بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ يرخص للمعني بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصــل 3 ـ ينشــر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريـــة التونسية ويجري العمل به ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 24 جانفي 2023.
وزير التربية
فتحي سلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون