مرسوم عدد 2 لسنة 2023 مؤرّخ في 23 جانفي 2023 يتعلّق بالموافقة على اتفاق للتعاون الفني مبرم بتاريخ 26 أوت 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-008
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 2 لسنة 2023 مؤرّخ في 23 جانفي 2023 يتعلّق بالموافقة على اتفاق للتعاون الفني مبرم بتاريخ 26 أوت 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم ّالموافقة على الاتفاق للتعاون الفني الملحق بهذا المرسوم والمبرم بتونس بتاريخ 26 أوت 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جانفي 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم ّالموافقة على الاتفاق للتعاون الفني الملحق بهذا المرسوم والمبرم بتونس بتاريخ 26 أوت 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جانفي 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون