Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 10 لسنة 2023 مؤرخ في 23 جانفي 2023 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-008

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 10 لسنة 2023 مؤرخ في 23 جانفي 2023 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2023 المؤرخ في 23 جانفي 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي،
وعلى اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 نوفمبر2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على اتفاق القرض بمبلغ قدره مائتي مليون (200.000.000) أورو والمبرم بتونس بتاريخ 19 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقسط الثاني والأخير من المساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جانفي 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟