Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 24 جانفي 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للضمان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-008

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 24 جانفي 2023.
تسمى السيدة دريد السلمي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للضمان عوضا عن السيد محمد عادل سويسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟