قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 24 جانفي 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للضمان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 24 جانفي 2023.
تسمى السيدة دريد السلمي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للضمان عوضا عن السيد محمد عادل سويسي.
تسمى السيدة دريد السلمي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للضمان عوضا عن السيد محمد عادل سويسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون