قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 24 جانفي 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 24 جانفي 2023.
يكلف السيد نبيل العبدلي، تقني رئيس، بوظائف رئيس مصلحة وسائل النقل بالإدارة الفرعية للبناءات والمعدات، بإدارة الشؤون الإدارية والمالية، بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
يكلف السيد نبيل العبدلي، تقني رئيس، بوظائف رئيس مصلحة وسائل النقل بالإدارة الفرعية للبناءات والمعدات، بإدارة الشؤون الإدارية والمالية، بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون