Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرسوم عدد 1 لسنة 2023 مؤرّخ في 23 جانفي 2023 يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 نوفمبر2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-008

متوفر باللغة FR AR
مرسوم عدد 1 لسنة 2023 مؤرّخ في 23 جانفي 2023 يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 نوفمبر2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم الموافقة على اتفاق القرض بمبلغ قدره مائتي مليون (200.000.000) أورو الملحق بهذا المرسوم والمبرم بتونس بتاريخ 19 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقسط الثاني والأخير من المساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جانفي 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟