مرسوم عدد 1 لسنة 2023 مؤرّخ في 23 جانفي 2023 يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 نوفمبر2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-008
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 1 لسنة 2023 مؤرّخ في 23 جانفي 2023 يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 نوفمبر2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم الموافقة على اتفاق القرض بمبلغ قدره مائتي مليون (200.000.000) أورو الملحق بهذا المرسوم والمبرم بتونس بتاريخ 19 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقسط الثاني والأخير من المساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جانفي 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم الموافقة على اتفاق القرض بمبلغ قدره مائتي مليون (200.000.000) أورو الملحق بهذا المرسوم والمبرم بتونس بتاريخ 19 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقسط الثاني والأخير من المساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جانفي 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون