قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 جانفي 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 جانفي 2023.
يكلف السيد عمر بوستة، متصرف عام، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية بمركز "محمود يعقوب" للإسعاف الطبي الاستعجالي بتونس، ابتداء من 25 أكتوبر 2022.
يكلف السيد عمر بوستة، متصرف عام، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية بمركز "محمود يعقوب" للإسعاف الطبي الاستعجالي بتونس، ابتداء من 25 أكتوبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون