قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 جانفي 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 جانفي 2023.
تكلف الآنسة نائلة الطايق، مسيّر مستشار في الرياضة، بمهام رئيس وحدة المساعدة على التألق الرياضي بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة ابتداء من 28 ديسمبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 27 من الأمر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف الآنسة نائلة الطايق، مسيّر مستشار في الرياضة، بمهام رئيس وحدة المساعدة على التألق الرياضي بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة ابتداء من 28 ديسمبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 27 من الأمر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون