قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 جانفي 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 جانفي 2023.
يكلف السيد محمد المنور عمارة، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بتوزر ابتداء من 25 نوفمبر 2022.
يكلف السيد محمد المنور عمارة، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بتوزر ابتداء من 25 نوفمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون