Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 جانفي 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-008

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 جانفي 2023.
يكلف الدكتور جعفر العياري، طبيب للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير النهوض بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية، بإدارة النهوض بالخدمات الصحية، بالإدارة الجهوية للصحة بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟