قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 10 جانفي 2023 يتعلق بتسمية متفقدين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 10 جانفي 2023.
يسمّى المتفقدون الرؤساء للمواصلات بوزارة تكنولوجيات الاتصال، الآتية أسماؤهم في رتبة متفقد عام للمواصلات ابتداء من 20 جويلية 2022:
- عائشة مشالة،
- محمد الناصر بوعبسة،
- فؤاد العوجي،
- معز النفاتي.
يسمّى المتفقدون الرؤساء للمواصلات بوزارة تكنولوجيات الاتصال، الآتية أسماؤهم في رتبة متفقد عام للمواصلات ابتداء من 20 جويلية 2022:
- عائشة مشالة،
- محمد الناصر بوعبسة،
- فؤاد العوجي،
- معز النفاتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون