قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 ديسمبر 2022.
يسمّى السيد فائز بن رجب ممثلا عن ديوان تنمية رجيم معتوق بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة وذلك ابتداء من 22 أوت 2022.
يسمّى السيد فائز بن رجب ممثلا عن ديوان تنمية رجيم معتوق بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة وذلك ابتداء من 22 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون