قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 جانفي 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 جانفي 2023.
يكلّف السيد محرز نجيب بن حميدة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بمدنين ابتداء من 26 أكتوبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد محرز نجيب بن حميدة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بمدنين ابتداء من 26 أكتوبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون