قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 ديسمبر 2022.
يسمّى السيد رفيق الخنيسي ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية وذلك ابتداء من 4 نوفمبر 2022.
يسمّى السيد رفيق الخنيسي ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية وذلك ابتداء من 4 نوفمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون