قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-003
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ فـي 12 ديسمبـر 1983 المتعلـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التشغيل والتكوين المهني المؤرخ في 16 ديسمبر 2022 المتعلق بتسمية السيد فوزي سعيدي، متصرف رئيس، مدير الشؤون المالية بالنيابة بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيّد فوزي سعيدي، مدير الشؤون المالية بالنيابة بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التشغيل والتكوين المهني، ليمضي بالنيابة عن وزير التشغيل والتكوين المهني جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشــر هـذا القرار بالرائـد الرسمي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 30 ديسمبر 2022.
وزير التشغيل والتكوين المهني
نصر الدين النصيبي
إنّ وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ فـي 12 ديسمبـر 1983 المتعلـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التشغيل والتكوين المهني المؤرخ في 16 ديسمبر 2022 المتعلق بتسمية السيد فوزي سعيدي، متصرف رئيس، مدير الشؤون المالية بالنيابة بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيّد فوزي سعيدي، مدير الشؤون المالية بالنيابة بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التشغيل والتكوين المهني، ليمضي بالنيابة عن وزير التشغيل والتكوين المهني جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشــر هـذا القرار بالرائـد الرسمي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 30 ديسمبر 2022.
وزير التشغيل والتكوين المهني
نصر الدين النصيبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون