قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 ديسمبر 2022.
تسمى السيدة حياة بن منصور ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وذلك ابتداء من 30 جوان 2022.
تسمى السيدة حياة بن منصور ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وذلك ابتداء من 30 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون