قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 10 جانفي 2023 يتعلق بتسمية مهندس عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 10 جانفي 2023.
يسمى السيد رحومة عميري، مهندس رئيس، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة العدل.
يسمى السيد رحومة عميري، مهندس رئيس، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون