قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 ديسمبر 2022.
يكلّف السيد سمير الصحراوي، ممرض رئيس أوّل للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ والوقاية بمجمع الأساسية بتوزر (مؤسسة اسشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
يكلّف السيد سمير الصحراوي، ممرض رئيس أوّل للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ والوقاية بمجمع الأساسية بتوزر (مؤسسة اسشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون