قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير الدراسات والتربصات، مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 نوفمبر 2022.
ينهى تكليف السيد سعيد الطيب، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة، ابتداء من أوّل مارس 2022.
ينهى تكليف السيد سعيد الطيب، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة، ابتداء من أوّل مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون