قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 30 ديسمبر 2022.
يسمّى المهندسون الأولون، الآتي ذكرهم، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني:
- مروان اللواتي،
- محمد وفيق عمار،
- إيناس فرج،
- فوزي سالمي.
يسمّى المهندسون الأولون، الآتي ذكرهم، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني:
- مروان اللواتي،
- محمد وفيق عمار،
- إيناس فرج،
- فوزي سالمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون