قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 جانفي 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 جانفي 2023.
يعيّن السيد سامي حمدي عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية عوضا عن السيد نجيب بلخير.
يعيّن السيد سامي حمدي عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية عوضا عن السيد نجيب بلخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون