قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 ديسمبر 2022.
يكلف السيد سفيان السويح، متصرف رئيس للداخلية، بمهام مدير التعاون مع آليات حقوق الإنسان بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
يكلف السيد سفيان السويح، متصرف رئيس للداخلية، بمهام مدير التعاون مع آليات حقوق الإنسان بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون