قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 2 جانفي 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 2 جانفي 2023.
تكلف الآنسة عربية النصيري، مستشار المصالح المالية من الدرجة الرابعة، بمهام كاهية مدير التنظيم وتأجير أعوان المؤسسات العمومية غير الإدارية بإدارة تأجير أعوان المؤسسات العمومية بالإدارة العامة للتأجير العمومي بوزارة المالية.
تكلف الآنسة عربية النصيري، مستشار المصالح المالية من الدرجة الرابعة، بمهام كاهية مدير التنظيم وتأجير أعوان المؤسسات العمومية غير الإدارية بإدارة تأجير أعوان المؤسسات العمومية بالإدارة العامة للتأجير العمومي بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون