أمر رئاسي عدد 196 لسنة 2021 مؤرخ في 23 نوفمبر 2021 يتعلّـق بتغيير صلوحية قطع أرض مرتبة ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية زغوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-109
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 196 لسنة 2021 مؤرخ في 23 نوفمبر 2021 يتعلّـق بتغيير صلوحية قطع أرض مرتبة ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية زغوان.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المــؤرّخ فـــي 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلـى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرّخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمــامه بالأمر عـــدد 2683 لسنـــة 2002 المــــؤرخ فـــي 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الحكومي عدد 333 لسنة 2016 المؤرّخ في 7 مارس 2016 المتعلّق بضبط مناطق الصّيانة بالأراضي الفلاحية لولاية زغوان،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلـى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيـّـة التّابعة لولاية زغوان المضمن بمحضر جلستها المؤرّخة في 6 أفريل 2021،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصــل الأول ـ يتــّم تغـيـير صلوحية قطـع الأرض المرتبة ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى والتي تمسح جمليـــا 50 هك والكائنة بمعتمدية الفحص مـــن ولايـــة زغـــوان والمبيّنة بالمثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية زغوان والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا الأمر الرئاسي والمتكونة من :
- القطعة "A" التابعة للرسم العقاري عدد 2722 مساحتها 9 هك 72 آر 36 ص،
- القطعة "B" التابعة للرسم العقاري عدد 2722 مساحتها 35 هك 8 آر 54 ص،
- القطعة "E" التابعة للرسم العقاري عدد 36563 مساحتها 5 هك 19 آر 10 ص،
لغرض إحـــداث منطقة صناعية.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية زغوان التي ضبطها الأمر الحكومي عدد 333 لسنة 2016 المؤرخ في 7 مارس 2016 وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصـل 2 ـ يجب أن يغطي قطع الأرض المشار إليها بالفصل الأول أعلاه مثال تهيئة تفصيلي يضبط المنطبقة عليها وبرنامج تهيئتها وتجهيزها.
الفصل 3 ـ رئيسة الحكومة ووزير الفلاحة والموارد المــائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيـذ هـذا الأمـر الرئاسي الــذي ينشــر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 23 نوفمبر 2021.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المــؤرّخ فـــي 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلـى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرّخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمــامه بالأمر عـــدد 2683 لسنـــة 2002 المــــؤرخ فـــي 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الحكومي عدد 333 لسنة 2016 المؤرّخ في 7 مارس 2016 المتعلّق بضبط مناطق الصّيانة بالأراضي الفلاحية لولاية زغوان،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلـى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيـّـة التّابعة لولاية زغوان المضمن بمحضر جلستها المؤرّخة في 6 أفريل 2021،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصــل الأول ـ يتــّم تغـيـير صلوحية قطـع الأرض المرتبة ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى والتي تمسح جمليـــا 50 هك والكائنة بمعتمدية الفحص مـــن ولايـــة زغـــوان والمبيّنة بالمثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية زغوان والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا الأمر الرئاسي والمتكونة من :
- القطعة "A" التابعة للرسم العقاري عدد 2722 مساحتها 9 هك 72 آر 36 ص،
- القطعة "B" التابعة للرسم العقاري عدد 2722 مساحتها 35 هك 8 آر 54 ص،
- القطعة "E" التابعة للرسم العقاري عدد 36563 مساحتها 5 هك 19 آر 10 ص،
لغرض إحـــداث منطقة صناعية.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية زغوان التي ضبطها الأمر الحكومي عدد 333 لسنة 2016 المؤرخ في 7 مارس 2016 وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصـل 2 ـ يجب أن يغطي قطع الأرض المشار إليها بالفصل الأول أعلاه مثال تهيئة تفصيلي يضبط المنطبقة عليها وبرنامج تهيئتها وتجهيزها.
الفصل 3 ـ رئيسة الحكومة ووزير الفلاحة والموارد المــائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيـذ هـذا الأمـر الرئاسي الــذي ينشــر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 23 نوفمبر 2021.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون