أمر رئاسي عدد 174 لسنة 2021 مؤرخ في 22 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 174 لسنة 2021 مؤرخ في 22 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف السيد محمد فيصل بن مصطفى، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بأنقرة ابتداء من 31 أوت 2021.
ينهى تكليف السيد محمد فيصل بن مصطفى، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بأنقرة ابتداء من 31 أوت 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون