Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 187 لسنة 2021 مؤرخ في 22 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام قنصل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-109

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 187 لسنة 2021 مؤرخ في 22 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف السيدة سمية الزرعي حرم الشعباني، وزير مفوض، بمهام قنصل للجمهورية التونسية بقرونوبل ابتداء من 31 أوت 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟