أمر رئاسي عدد 187 لسنة 2021 مؤرخ في 22 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام قنصل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 187 لسنة 2021 مؤرخ في 22 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف السيدة سمية الزرعي حرم الشعباني، وزير مفوض، بمهام قنصل للجمهورية التونسية بقرونوبل ابتداء من 31 أوت 2021.
ينهى تكليف السيدة سمية الزرعي حرم الشعباني، وزير مفوض، بمهام قنصل للجمهورية التونسية بقرونوبل ابتداء من 31 أوت 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون