أمر رئاسي عدد 190 لسنة 2021 مؤرخ في 22 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 190 لسنة 2021 مؤرخ في 22 نوفمبر 2021.
تنهى تسمية السيد عماد البلطي، محلل مركزي، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الدفاع الوطني ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
تنهى تسمية السيد عماد البلطي، محلل مركزي، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الدفاع الوطني ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون