أمر رئاسي عدد 188 لسنة 2021 مؤرخ في 22 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 188 لسنة 2021 مؤرخ في 22 نوفمبر 2021.
يكلف السيد محمد الهادي السلطاني، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببرازيليا ابتداء من 7 جانفي 2017 إلى غاية 31 أوت 2021 (للتسوية).
يكلف السيد محمد الهادي السلطاني، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببرازيليا ابتداء من 7 جانفي 2017 إلى غاية 31 أوت 2021 (للتسوية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون