أمر رئاسي عدد 184 لسنة 2021 مؤرخ في 22 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام قنصل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 184 لسنة 2021 مؤرخ في 22 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف السيدة لمياء القدادي حرم السيالة، وزير مفوض، بمهام قنصل للجمهورية التونسية بمونتريال ابتداء من 31 أوت 2021.
ينهى تكليف السيدة لمياء القدادي حرم السيالة، وزير مفوض، بمهام قنصل للجمهورية التونسية بمونتريال ابتداء من 31 أوت 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون