أمر رئاسي عدد 183 لسنة 2021 مؤرخ في 22 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام قنصل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 183 لسنة 2021 مؤرخ في 22 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف السيد جلال بن بلقاسم، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام قنصل للجمهورية التونسية ببلارمو ابتداء من 31 أوت 2021.
ينهى تكليف السيد جلال بن بلقاسم، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام قنصل للجمهورية التونسية ببلارمو ابتداء من 31 أوت 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون