أمر رئاسي عدد 185 لسنة 2021 مؤرخ في 22 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام قنصل عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 185 لسنة 2021 مؤرخ في 22 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف السيد سامي محمد بن سيك سالم، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بليون ابتداء من 31 أوت 2021.
ينهى تكليف السيد سامي محمد بن سيك سالم، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بليون ابتداء من 31 أوت 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون